/>
🕋 سلسلة فتاوى الحج 🕋
❍ لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى:
📌 السؤال رقم ٢ - :
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺮاﻡ
☑️ الجواب :
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻭ اﻟﺤﺞ ﺃﻭ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﺛﻢ ﺃﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ، ﻭﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻊ ﺑﺪﻧﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﻊ ﺑﻘﺮﺓ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻭﺯ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻭ اﻟﺤﺞ ﺃﻭ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺣﺮاﻡ؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻤﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ: «ﻫﻦ ﻟﻬﻦ ﻭﻟﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﻣﻤﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ » .
ﻭﻟﻘﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ: «ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻧﺴﻜﺎ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﻪ ﻓﻠﻴﻬﺮﻕ ﺩﻣﺎ » . ﻭﻓﻖ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻭﻳﺮﺿﺎﻩ.
📚 المصدر : مجموع الفتاوى، ج١٧ ص١٢
══════ ❁✿❁ ══════