بسم الله الرحمن الرحيم
حديث: إلا كلب صيد
وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ رواه مسلم والنسائي وزاد «إلا كلب صيد».
المفردات:
«أبو الزبير» هو محمد بن مسلم بن تدرُس أبو الزبير - بضم الزاي - المكي مولى حكيم بن حزام بن خويلد، قال عطاء: كنا نكون عند جابر بن عبدالله، فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث.
«والسنور» بكسر السين وتشديد النون مع فتحها هو الهر كما في القاموس.
«زجر»؛ أي نهى وحذَّر.
«عن ذلك»؛ أي عن ثمن السنور والكلب.
«وزاد»؛ أي النسائي.
البحث:
قال الحافظ في التلخيص: رواه النسائي بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، ثم قال: هذا منكر؛ اهـ، وقال في فتح الباري: حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد؛ أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته؛ اهـ، وتعقب المناوي توثيق المصنف لرجاله بقول ابن الجوزي: فيه الحسين ابن أبي حفصة قال يحيى: ليس بشيء، وضعفه أحمد، وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له، نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان؛ قال الحافظ في الفتح: وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا، يعني مما يصيد، وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر. وقد تقدم في الحديث الرابع من هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذا وقد يكون الكلب كثير المنافع ككلب الصيد والكلاب «البوليسية»، لكن منافعها هذه لا تبيح بيعها وأكل ثمنها، وإنما يمكن الحصول عليها والانتفاع بها بغير طريق البيع، والله أعلم، هذا وقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان، وفي لفظ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية؛ الحديث، وفي لفظ: من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية؛ الحديث، وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، والمراد بالكلب الضاري في حديث ابن عمر هو الكلب المعوَّد على الصيد، يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه؛ أي عوَّده وأغراه بالصيد، ويجمع على ضوار، والمواشي الضارية هي المعتادة لرعي زروع الناس، والله أعلم.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه.
2– تحريم بيع السنور.
المصدر / الالوكه