منتدي عرب فور دون
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://forum.arab4down.com/index.php?page=topic&show=1&id=4517
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ المفتي يُجيب
Ahmed Attia 22-01-2022 10:22 مساء
لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث إن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
منتدي عرب فور دون

Powered by PBBoard ©Version 3.0.3