منتدي عرب فور دون
موضوع بعنوان :قراءة في كتاب الأحاديث والآثار المروية في عد آي القرآن
الكاتب :Ahmed Attia
قراءة في كتاب الأحاديث والآثار المروية في عد آي القرآن دلالاتها ومدى مطابقة هذا العلم لها
المؤلف حاتم جلال التميمي وهو يدور حول بدعة اسمها عد آيات القرآن وفى مقدمته قال التميمى عن علم العد:
"علم عد الآي من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وقد ورد فيه عدد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين
وقد هدف هذا البحث إلى بيان مدى اعتماد علم عد الآي على الأحاديث والآثار ومدى التوافق والاختلاف بينهما"
واستهل البحث بتعريف العد لغة واصطلاحا فقال :
"تعريف العد والآية لغة واصطلاحا
العد لغة الإحصاء واصطلاحا "إحصاء شيء على سبيل التفصيل" والآية لغة العلامة وجمعها آي وآيات وجمع الجمع آياء واصطلاحا "قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة"
وبالقطع الآية في القرآن لا تطلق على إلا على المعجزة أو على حكم من أحكام الله ولا يوجد أى دليل على كونها مقطه مندرج في سورة فالعد الحالى هو مخالف لمعنى الحكم فالحكم حسب تعريفهم قد يستغرق ا]ة أو أكثر وحسب نظام العد الحالى فيه آيات كآية المداينة فيها الكثير من الأحكام وحسب نفس النظام ما يسمى القصص حسب الحالى فيه عشرات ومئات الآيات ولكنها ليست آيات والمفروض أن الآية هى حكم واحد ومن ثم لم يكن في المصاحف ألأولى المعروفة حاليا أى ترقيم للآيات أو فصل بينهما
وعرف التميمى العلم المزعوم فقال :
"تعريف علم عد الآي
عرفه المخللاتي بقوله "حد هذا العلم أنه فن يبحث فيه عن أحوال آيات القرآن من حيث إن كل سورة كم آية وما رؤوسها وما خاتمتها" وهذا هو التعريف الوحيد الذي عثر عليه الباحث بعد طول البحث والتنقيب
ويلاحظ أن هذا التعريف قد خلا من أمرين هامين الإشارة إلى وجود اختلاف في أعداد آي بعض سور القرآن والإشارة إلى أن هذا العلم لا يعلم إلا بالتلقي ولذا فالأشمل في تعريفه أن يقال هو علم تعرف به أعداد آي سور القرآن والاختلاف في عدها معزوا لناقله"
ثم حدثنا عن اختلاف مدارس العدد والمعتبر منها فقال :
"مذاهب أهل العدد
المذاهب التي استقرت في هذا العلم وأجمعت الأمة عليها وتداولها الناس بالنقل ويعدون بها ستة مذاهب عدد أهل المدينة الأول والأخير وعدد أهل مكة وعدد أهل الكوفة وعدد أهل البصرة وعدد أهل الشام وهذه المذاهب مروية عن أئمة القراءة المتصلة أسانيدهم بالنبي (ص)والصحابة تلقوا عد الآي منه (ص)كتلقيهم القراءات ثم أداه التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا وقد وجدت مذاهب أخرى من العدد إلا أنها لم تنقل نقلا مستفيضا مشتهرا ولم تحظ بإجماع الأمة "
العجيب في الكلام هو أن المدارس الست عدها مبنى عن التلقى عن النبى(ص) وهو اتهام صريح للنبى بالجنون لأنه علم كل فريق أعداد مخالفة ومناقضة للأخر وهو كلام جنونى تماما
وحدثنا عن أصل العد فروى التالى:
"المبحث الأول
المطلب الأول نص الحديث الشريف الوارد في ذلك
عن عبد الله بن مسعود قال تمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون آية ست وثلاثون آية قال فانطلقنا إلى رسول الله (ص)فوجدنا عليا يناجيه فقلنا إنا اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله (ص)فقال علي إن رسول الله (ص)يأمركم أن تقرأوا كما علمتم وفي رواية أخرى عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله (ص)سورة من الثلاثين من آل حم -يعني الأحقاف- قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين قال فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني فقلت من أقرأك؟ فقال رسول الله (ص)قال فقلت لآخر اقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي فانطلقت بهما إلى النبي (ص)فقلت يا رسول الله إن هذين يخالفاني في القراءة قال فغضب وتمعر وجهه وقال «إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» "
الروايات متناقضة وهى اتهام مباشر للنبى(ص) بالكذب وهو أنه علم كل واحد قراءة مختلفة ومع هذا طالبهم بعدم الاختلاف ومن ثم الروايات باطلة
وحدثنا عن اختلاف المدارس في عدد آيات سورة ألأحقاف فقال :
"المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في عدد آي سورة الأحقاف
هذه السورة خمس وثلاثون آية في الكوفي وأربع وثلاثون آية في عدد الباقين اختلافها آية {حم}؛ عدها الكوفي ولم يعدها الباقون "
المطلب الثالث مناقشة حول الحديث
1 - في نص الحديث أن الخلاف دائر بين كون سورة الأحقاف خمسا وثلاثين آية أو ستا وثلاثين في حين أن الخلاف فيها عند أهل العدد دائر بين كونها أربعا وثلاثين أو خمسا وثلاثين
والجواب أن عدها ستا وثلاثين آية ربما كان صحيحا في حد ذاته إلا أنه لما لم ينقل لنا تواترا كما نقل العددان الآخران بقي نقلا آحاديا كما هو الشأن بخصوص القراءات الشاذة
2 - إن قيل ما سبب الاختلاف في عد الآي؟ فالجواب من وجهين الأول أن النبي (ص)كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة والثاني أن النبي كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم قراءات القرآن الكريم "
ومن هذا النقاش ستضح أن القوم خالفوا الرواية نفسها حتى في كتابة المصاحف المرقمة فالرواية تقول أنها36 ومع ذلك فهى في العد 35 و34 وهو عد مناقض للرواية فحتى لو اعتبرنا الرواية صحيحة فالعد هنا ليس حسب التلقى وإنما على أساس أخر
وفى المبحث الثانى ذكر بعض الروايات في العد فقال :
"المبحث الثاني
المطلب الأول نصوص الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك
1 - عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله (ص)فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال «ألم يقل الله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}؟ » ثم قال لي «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» قال ابن حجر "فيه دليل على أن الفاتحة سبع آيات" "
الرواية باطلة فلا يجوز مخاطبة من في الصلاة لقطع صلاته حتى ولو كان المخاطب النبى(ص) نفسه وهى تعارض رواية " إن في الصلاة لشغلا" كما تناقض روايات أخرى تدل على أن الإشارة فقط تبطل الصلاة والخطأ وصف سورة بكونها أعظم سور القرآن وهو ما يناقض أن كل كلام الله العظيم كما قال تعالى " والقرآن العظيم"
وتناقض كون القرآن كله مثانى وليس الفاتحة كما قال تعالى :
"الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى"
ثم قال:
2 - عن أبي هريرة أن النبي (ص)كان يقول «الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب»
والرواية باطلة فالسبع المثانى هى الكتاب كله كما سبق في قوله تعالى:
"الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى"
3 - عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك»
والرواية باطلة فالشفعاء هم الملائكة والرسل (ص)
4 - عن أبي سعيد الخدري قال حزرنا قيام رسول الله (ص)في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر (الم تنزيل السجدة) وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك"
هذه الرواية باطلة فبفرض أنه قرأ السجدة ثلاثين آية كل ركعة 15 آية في الأوليين ومعهما الفاتحة =15+7=22 أية في كل ركعة فكيف تكون الأخريين نصف ألأوليين وألأخريين تقرأ فيهما7 آيات الفاتحة
الخبل ألأخر هو أن الثلاثين آية ليست واحدة الطول في كل سورة حتى يكون مقدار30 أية واحد أى مقياس محدد فالسور الثلاثينية وهى السجدة والملك والفجر الأوليين صفحتان ونصف تقريبا والفجر صفحة وربع والسور ذات 29 آية كسورة محمد والحديد تستغرق ثلاث صفحات ونصف أى أكبر من الملك والسجدة
وتحدث التميمى عن اختلافات واتفاقات مدارس العد في بعض السور فقال :
"المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي السور المذكورة
1 - أجمع أهل العدد على أن سورة الفاتحة سبع آيات إجمالا واختلفوا في التفصيل؛ فعد المكي والكوفي {بسم الله الرحمن الرحيم} ولم يعدها الباقون و {أنعمت عليهم} لم يعدها المكي والكوفي وعدها الباقون
2 - سورة الملك اختلف في عدد آيها فهي إحدى وثلاثون آية في المدني الأخير والمكي وثلاثون في عدد الباقين
3 - سورة السجدة اختلف في عدد آيها أيضا؛ فهي عشرون وتسع آيات في البصري وثلاثون آية في عدد الباقين "
وتحدث عن المناقشات في حديث سورة الملك فقال :
"المطلب الثالث مناقشات حول أحاديث هذا المبحث
1 - قال ابن شنبوذ معقبا على حديث سورة الملك "ولا يسوغ لأحد خلافه؛ للأخبار الواردة في ذلك" وقياس كلامه أن كل سورة ورد تحديد عدد آيها في الأحاديث الشريفة لا يسوغ لأحد أن يقول بخلافه
والجواب عن ذلك
- ما ورد في قوله (ص)«إن سورة من القرآن ثلاثون آية» لا ينفي وجود عدد آخر صحيح لآي هذه السورة؛ فذكر الثلاثين لا ينفي ما سواها؛ لعدم وجود حصر أو قصر في هذا الحديث
- الثلاثون المذكورة في الحديث يحتمل أن يراد بها الثلاثون كاملة دون زيادة ويحتمل أن يراد بها أكثر من ثلاثين بدلالة حديث عبد الله بن مسعود المتقدم عن سورة الأحقاف « وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين » ويكون ذلك جاريا على عادة العرب من حذف الكسور
- علم عد الآي يستمد مادته العلمية من مصدرين الأحاديث النبوية الصحيحة والنقول المتواترة
2 - إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في كون البسملة آية من الفاتحة أو لا فهل يتبع المصلي مذاهب الفقهاء أم مذاهب أهل العدد؟
الأولى أن يكون الفصل في المسائل العلمية لأهل الاختصاص فيها ومسألة كون البسملة آية في الفاتحة أو لا أقرب لاختصاص أهل العدد وعليه "
وهذه المناقشة تبين أن التميمى لا يعى فيقول فهو يرفض الحديث ومع هذا يقول أن علم العد مبنى على الأحاديث
وذكر في المبحث الثالث بعض الأحاديث الواردة في ثواب قراءة عدد معين من الآيات فقال :
"المبحث الثالث
المطلب الأول نصوص الأحاديث والآثار الواردة في ذلك
1 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله (ص)«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»
2 - عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص)«من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين»
3 - عن تميم الداري قال قال رسول الله «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة»
4 - عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص)«من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين»
5 - عن عبد الله بن مسعود قال "من قرأ في ليلة بخمس آيات لم يكتب في ليلته أبدا من الغافلين ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ومن قرأ ثلاثمائة كتب له قنطار ومن قرأ سبعمائة أفلح" "
ونلاحظ تناقض الروايات في حد الغافلين ففى 1 عدد الآيات 10 وفى رقم5 عدد الآيات 5
والخطأ في الرواية الأولى وجود ثلاث مراتب للقائمين حسب عدد ما قرئوا وهو تخريف لأن الله لم يجعل للمسلمين من القراء فى الليل أى مراتب أى درجات بدليل عدم ورود نص يدل على ذلك كما أن الله بين لنا أن الحسنة وهى العمل الصالح كقراءة القرآن بعشر أمثالها فقال "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "كما أن الله وصف المسلمين كلهم بالقنوت سواء قرئوا فى الليل أم لا – حسب الدين الحالى -وفى ذلك قال تعالى "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات"
وتحديد عدد من الآيات في كل الروايات يتعارض مع نص القيام في كتاب الله فهو ليس بعدد الآيات وإنما حسب ما تيسر من القرآن كما قال تعالى :
"فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ثم ذكر في المبحث الرابع مقياس أخر بعدد الآيات فقال :
"المبحث الرابع
المطلب الأول نصوص الأحاديث الواردة في ذلك
وفيه فرعان
الفرع الأول تقدير الوقت بين السحور وإقامة صلاة الفجر بقدر قراءة خمسين آية
عن أنس بن مالك أن نبي الله (ص)وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله (ص)إلى الصلاة فصلى فقيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية وفي رواية عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله (ص)ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال خمسين آية "
كما سبق القول في مقياس ثلاثين نقول في مقياس الخمسين وهى رواية باطلة فالسورة الوحية الخمسينية هى المرسلات وهى صفحتان بينما السجدة وهى ثلاثينية تستغرق صفحتان ونصف والسورة القريبة من الخمسين والسور القريبة من الخمسين كفصلت45 والشورى53 تستغرق كل منهما خمس صفحات ومن ثم فالرواية باطلة لأنها تجعلنا نظن أن كل الآيات متساوية الطول وتستغرق وقتا واحدا بينما هى مختلفة تماما
وحدثنا عن تقدير الركعات في الصلاة بمقدار ما يقرأ فيها من الآي فقال:
الفرع الثاني تقدير الركعات في الصلاة بمقدار ما يقرأ فيها من الآي
1 - حديث أبي سعيد الخدري المتقدم قال حزرنا قيام رسول الله (ص)في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية؛ قدر (الم تنزيل السجدة) إلخ
2 - عن عائشة أن رسول الله (ص)كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك
3 - عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله (ص)يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية "
وكما سبق القول فكل ألآيات التى تعدد قدرا لآيات باطلة لأنها لا تعترف بالفرق الحالى بين أيات المصحف التى تجعل آية مثل كلمة مدهامتان آية مع وجود آية تستغرق صفحة كاملة وهى آية المداينة فكيف يكون مقياس الآية واحد إلا أ، يكون المصحف الذى يتحدثون عنه مصحف مخالف لمصاحفنا الحالية تماما ومعنى ذلك أن القرآن قد تم تحريفه
وحدثنا عن المناقشات في الأحاديث فقال :
"المطلب الثاني مناقشة حول هذه الأحاديث
إن قيل إن الآي تختلف طولا وقصرا فكيف كانوا يقيسون بها طول الركعات ونحو ذلك؟ فالجواب من وجهين الأول أن ذلك كان على وجه التقريب واعتماد مقدار متوسط من الآي؛ لا هو بالطويل ولا بالقصير والثاني أن النصوص نفسها تشير إلى أن العد كان تقريبيا؛ ففي حديث عائشة «ثلاثين أو أربعين آية» وفي حديث أبي برزة «ما بين الستين إلى المائة آية»"
الرجل هنا يقر بالحقيقة ومع هذا يحاول أن يوجد حلا وهو حل باطل لعدم وجود ترقيم للآيات في المصاحف القديمة المعروفة حاليا ولتعارض معنى الآية وهو الحكم مع التعريف الحالى لآيات القرآن
وفى المبحث التالى حدثنا عما ورد التعبير عنه بالمفرد والمثنى والجمع فقال:
"المبحث الخامس
المطلب الأول ما ورد التعبير عنه بالمفرد والمثنى والجمع
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول نصوص الأحاديث والآثار الواردة في ذلك
1 - عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم- فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله (ص)فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله (ص)ما جاء به واشتد عليه فنزلت {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم} الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله (ص) وفي رواية فنزل جبريل وأنزل عليه {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ {إن كان من الصادقين} وفي رواية ابن عمر فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه وفي رواية أنس بن مالك فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان {والذين يرمون أزواجهم}"
بالقطع الروايات باطلة فالله لن يجعل حكمه قائم على حدوث قضايا من عدمه وإنما هو ينزل أحكامه حتى يعمل بها
والأغرب هو تماسك الرجل وتركه الرجل يزنى هو وزوجته حتى انتهيا وخرج من البيت وهو كلام لا يستقيم مع ما هو معروف من أخلاق العرب ثم قال :
2 - عن عائشة أن رسول الله (ص)جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله (ص)فقال «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله قال {يا أيها النبي قل لأزواجك} إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وفي روايات أخرى ذكر نص الآيتين كاملتين وفي رواية فقرأ علي {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها} الآيات وفي رواية ثم نزلت عليه هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك} حتى بلغ {للمحسنات منكن أجرا عظيما} "
وهذا الكلام متعارض مع عدد الآيات الحالى في الأمر ثم قال :
3 - عن أنس بن مالك قال لما نزلت {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله} إلى قوله {فوزا عظيما} مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا» وفي بعض الروايات قال لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلى من الدنيا جميعا وفي بعض الروايات لقد أنزلت علي آيات هي أحب إلى من الدنيا"
والحديث يناقض كتاب الله فالهدى لا يذبح خارج البيت الحرام كما قال تعالى :
"والهدى معكوفا أن يبلغ محله" وقال:
" ثم محلها إلى البيت العتيق"
وتحدث عن مذاهب أهل العدد في أعداد آي السورة المذكورة فقال :
الفرع الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي السورة المذكورة
الآيات التي اشتمل عليها هذا الفرع كلها محل اتفاق بين أهل العدد فيه إفرادا وتثنية وجمعا ولم يقع بينهم اختلاف في عدها
الفرع الثالث مناقشة حول هذه الأحاديث
1 - قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} إلى {إن كان من الصادقين} هو أربع آيات وهذا موافق لما جاء في رواية ابن عمر فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه وأما لفظ رواية أبي داود «الآيتين كلتيهما» فلا يتطابق مع ذلك والتوفيق بينهما أن المراد بالآية هنا هو "الموضوع"؛ فالآية الكريمة تشتمل على أمرين أيمان الزوج الملاعن وأيمان الزوجة الملاعنة فعبر عن كل موضوع بأنه آية أو يقال بأن لفظ «الآيتين كلتيهما» هو تصرف من الرواة
وأما رواية أنس فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان {والذين يرمون أزواجهم} فالجواب عنها وما ماثلها أن المراد بالآية هنا الجنس وليس العدد؛ فإنه قد يراد بالمفرد الجنس ؛ كما في قوله تعالى {فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين} وقوله تعالى {وكل في فلك يسبحون} ولا يبعد أيضا أن يكون تصرفا من الرواة
2 - قوله تعالى {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما} هو آيتان عند جميع أهل العدد ويلاحظ أن روايات الحديث جاءت بألفاظ «آية آيتان آيات» فأما رواية "آيتان" فموافقة لما في علم العدد وأما رواية آية -وأغلب الروايات جاءت بها وهي رواية الصحيحين وغيرهما- فهي على إرادة الجنس كما سبق وأما رواية "آيات" فقد تفرد بها البيهقي وهي إن سلمت من الشذوذ تحمل على أن الذي نزل هو الآيات الثلاث أو الأربع الأول من سورة الفتح؛ كما هو واضح في روايته
3 - قوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك} إلى قوله {للمحسنات منكن أجرا عظيما} هما آيتان باتفاق أهل العدد وعليه فالروايات التي جاءت بلفظ "الآيتين" مطابقة لما عند أهل العدد وأما رواية "الآية" فتحمل على إرادة الجنس وأما رواية "الآيات" فانفرد بها ابن ماجه وهذه اللفظة شاذة وهي مخالفة لما في الصحيحين وغيرهما ومخالفة أيضا لما في علم عد الآي"
ومما سبق يتبين أن الأحاديث بعضها مناقض للعد الموجود ثم قال :
المطلب الثاني ما ورد التعبير عنه بالمفرد والمثنى
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول نصوص الأحاديث والآثار الواردة في ذلك
1 - عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله (ص)ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا {لشهادتنا أحق من شهادتهما} وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} وفي رواية ونزلت هاتان الآيتان {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}"
ونص الآية يدل على أن الحادثة المزعومة لم تكن وقعت بقوله " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" والرواية تخالف القرآن في عدم اقامة حد الزور على تميم وعدى ثم قال :
2 - عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال فذكرت ذلك للنبي (ص)فنزلت {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} وفي رواية فنزلت {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} إلى قوله {تبرأ منه} وفي رواية فأنزل الله تعالى فيه {ما كان للنبي} "
والحديث يخالف القرآن فالقرآن يتحدث عن كون الاستغفار وقع من النبى(ص) والمؤمنين وليس من ذلك الرجل وحده ثم قال :
3 - عن سهل بن سعد الساعدي قال شهدت من رسول الله (ص)مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال (ص)في آخر حديثه «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ثم اقترأ هذه الآية {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} ثم قرأ هذه الآية {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} "
والخطأ هو أن الجنة فيها الذى لم يخطر على قلب بشر وهو ما يناقض أنه خطر على بال كل المسلمين في كل العصور الآيات التى تصف نعيم الجنة ثم قال :
4 - عن ابن عمر أن رسول الله (ص)كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} يقرأ الآيتين ثم يقول «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطو لنا الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا فاخلفنا في أهلنا» وكان إذا رجع قال «آيبون تائبون لربنا حامدون» وفي جل الروايات ذكر النص كاملا {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} بدون قوله "يقرأ الآيتين" وفي رواية ثم قال {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} "
والخطأ تسمية الله صاحبا وخليفة وهى تسميات لا تطلق على الله وإنما تطلق على المخلوقات لوجود تشبيه فيها له وهو ما نهى عنه بقوله:
" ليس كمثله شىء" ثم قال :
5 - عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله (ص)ليصلي عليه ثم قال في آخر الحديث فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} إلى {وهم فاسقون} قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله (ص)يومئذ والله ورسوله أعلم وانفرد الترمذي بلفظ فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره }وانفرد البزار بلفظ فما برحت حتى نزلت الآية {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فنزلت أو فأنزل الله {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} أي بدون تحديد الذي نزل أهو آية أم آيتان"
والروايات تناقض المصحف الحالى وتناقض بعضها فالقول المذكور آية ومع هذه تسميه روايات آيتان ثم قال :
6 - عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله (ص)بقيع الغرقد فجاء رسول الله (ص)فجلس ومعه مخصرة فنكس ونكت بها ثم رفع رأسه فقال «ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة فقال رسول الله (ص)«بل اعملوا؛ فكل ميسر؛ فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة» ثم قرأ رسول الله (ص)هذه الآية {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى} وفي بعض الروايات ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى}"
والحديث باطل لأنها تتحدث عن جلوس الرسول(ص) عند دفن الجنازة وهو ما يناقض وجوب القيام كما في الآية " ولا تقم على قبره"
وذكر المذاهب في عد الآيات المذكورة سابقا فقال :
"الفرع الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي السورة المذكورة
الآيات التي اشتمل عليها هذا الفرع كلها محل اتفاق بين أهل العدد فيه إفرادا وتثنية ولم يقع بينهم اختلاف في ذلك
الفرع الثالث مناقشة حول هذه الأحاديث
1 - الأحاديث في هذا المطلب عبرت عن ذات القدر من الآيات الكريمة تارة بأنه آية وتارة بأنه آيتان
2 - يجاب عن البنود الأربعة الأولى بأن لفظ الآية يراد به الجنس لا العدد
3 - قوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} هو آية واحدة باتفاق أهل العدد!! ولم يوافقه إلا ما جاء في رواية البزار "فما برحت حتى نزلت الآية" وهذه الرواية تفرد بها البزار ورواها من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه ولفظ البخاري وغيره كله "الآيتان"
والجواب عن الرواية المشهورة «نزلت الآيتان» أن المقصود بالآية هنا "الموضوع"
4 - قوله تعالى {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى} هو ست آيات باتفاق أهل العدد فأما الروايات التي جاءت بلفظ "الآية" فتحمل على إرادة الجنس
5 - قد يجاب بأن تغاير التعبير هو تصرف من بعض رواة الحديث"
والنقاشات تبين بطلان العديد من الأحاديث السابقة ثم ذكر أحاديث أخرى فقال :
"المبحث السادس
المطلب الأول نصوص الأحاديث والآثار الواردة في ذلك
بعض الأحاديث والآثار التي تقدمت في مباحث سابقة تندرج تحت هذا المبحث أيضا؛ كأحاديث الفاتحة أنها سبع آيات وأحاديث المبحث السابق كلها ومما ورد بالإضافة إلى ذلك
1 - عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله (ص)«الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه»
2 - عن عبد الله بن مسعود قال "الكبائر ما بين أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين""
وهو كلام يخالف وجود كبائر عندهم في آيات أخرى بعد الثلاثين كقوله تعالى أية48 "إن الله لا يغفر أن يشرك به " وكالقتل في آية 93" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم"
3 - عن بريدة قال بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى آتي رسول الله (ص)فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } إلى آخر الآيتين {فهل أنتم منتهون}
4 - عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله (ص)«من يبايعني على هؤلاء الآيات؟» ثم قرأ {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} حتى ختم الآيات الثلاث «فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وجاء من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا في قوله تعالى {آيات محكمات} قال هي التي في الأنعام {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} ثلاث آيات
5 - عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود صلى بهم العشاء فقرأ بأربعين آية من الأنفال ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل وفي رواية صلى بنا ابن مسعود صلاة العشاء الآخرة فاستفتح بسورة الأنفال حتى إذا بلغ {نعم المولى ونعم النصير} ركع
6 -عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي (ص)في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله (ص)صوته بهاتين الآيتين {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم} إلى قوله {عذاب الله شديد}
7 - عن عائشة في حديثها الطويل عن حادثة الإفك قالت فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال «يا عائشة أما الله فقد برأك» قالت فقالت أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه؛ ولا أحمد إلا الله عز وجل قالت فأنزل الله تعالى {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه} العشر الآيات كلها وفي رواية مرسلة عن الحكم بن عتيبة فأنزل الله فيها خمسة عشر آية من سورة النور ثم قرأ الحكم حتى بلغ {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} وفي رواية مرسلة أخرى عن سعيد بن جبير فنزلت ثمانية عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وبراءتها, ويؤدب فيها المؤمنين فنزلت {إن الذين جاءوا بالإفك}"
وحدثنا عن عدم اختلاف الروايات مع العد حيث قال :
المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي السور المذكورة
الآيات التي اشتمل عليها هذا المطلب كلها محل اتفاق بين أهل العدد ولم يقع بينهم اختلاف في شيء من ذلك
المطلب الثالث مناقشة حول الأحاديث المذكورة
1 - البنود الستة الأولى كلها موافقة لجميع مذاهب العدد ولا إشكال فيها
2 - البند السابع أيضا لا إشكال فيه في الرواية التي في الصحيحين وغيرهما «العشر الآيات كلها» وأما رواية «خمسة عشر آية » فهي غير موافقة لما في علم عد الآي..
4 - قال الآلوسي في تفسيره بعد أن ساق الحديث والأثرين "وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤوس الآي وفي كتاب العدد للداني ما يوافق المروي عن ابن جبير" وقد ثبت بالدليل والبرهان أن لا خلاف في عد آي سورة النور حتى الآية وما نسب إلى الداني فغير موجود في النسخ التي بأيدينا "
وذكر أحاديث أخرى فقال :
"المبحث السابع
المطلب الأول نصوص الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك
1 - عن مجاهد قال أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين وعن المغيرة بن سبيع قال من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن أربع آيات من أولها وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث من آخرها "
وهذا الكلام مخالف تماما لكتاب الله فماذا نقول في الآيات من206:204وهى في المنافق وماذا نقول في ألآيات261و262فى في وصف المؤمنين بالانفاق في سبيل الله ثم قال :
2 - أحاديث فضل آية الكرسي ومنها
- عن أبي بن كعب قال قال رسول الله (ص)«يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال قلت الله ورسوله أعلم قال «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال قلت {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} قال فضرب في صدري وقال «والله ليهنك العلم أبا المنذر» "
هذا الحديث يتناقض مع حديث كون الفاتحة أعظم سورة فلو كانت هى العظمى فلابد أن تكون إحدى آياتها هى العظمى وليس من سورة غيرها ثم قال :
- عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله (ص)بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام وذكر الحديث وقال في آخره إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فقال النبي (ص)«أما إنه قد صدقك وهو كذوب ذاك شيطان» "
لا يوجد شىء اسمه زكاة رمضان فالزكاة هى الزكاة وحتى الموجود في الروايات زكاة الفطر وليس زكاة الصوم ثم قال :
3 - عن أسماء بنت يزيد أن النبي (ص)قال «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} وفاتحة آل عمران {الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم} "
ولا وجود للاسم الأعظم ولا لما يحققه وهو ما يعارض أن أى لفظ صحيح يطلق على الله مماثل لأى اسم أخر كما قال تعالى :
" قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى"
وحدثنا عن الخلاف في العد فقال :
"المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي سورة البقرة وسورة آل عمران
1 - قوله تعالى {الحي القيوم} في سورة البقرة عدها المدني الأخير والمكي والبصري ولم يعدها الباقون
2 - قوله تعالى {الم الله لا إله إلا هو } عد الكوفي {الم} ولم يعدها الباقون
المطلب الثالث مناقشة حول الأحاديث المذكورة
1 - إن قيل إن أحاديث آية الكرسي صريحة أو كالصريحة في أنها تبدأ بـ {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} وتنتهي بـ {وهو العلي العظيم} وهذا يحتم اعتبارها آية واحدة وإهمال المذاهب التي تعدها آيتين فالجواب ما قد سبق في المبحث الثاني من الرد على ابن شنبوذ
2 - قول أبي عمرو الداني "ومن عد {الحي القيوم} في آية الكرسي فلانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول آل عمران ومن لم يعده فلورود التوقيف على النبي "
المبحث الثامن
المطلب الأول نصوص الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك
1 - عن عبد الله بن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي (ص)وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله (ص)وأهله في طولها فنام رسول الله (ص)حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله (ص)فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وفي رواية أنه رقد عند رسول الله (ص)فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة
2 - عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم} إلى قوله {قد ضلوا وما كانوا مهتدين}
3 - عن أبي هريرة قال وسئل رسول الله (ص)عن الحمر فقال «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}»
المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في أعداد آي السور المذكورة
1 - سورة آل عمران مائتا آية في جميع العدد اختلف فيها في سبع آيات {الم} [1] عدها الكوفي ولم يعدها الباقون {الإنجيل} [3] لم يعدها الشامي وعدها الباقون {وأنزل الفرقان} [4] لم يعدها الكوفي وعدها الباقون {والإنجيل} [48] عدها الكوفي ولم يعدها الباقون {ورسولا إلى بني إسرائيل} [49] عدها البصري ولم يعدها الباقون {مما تحبون} [92] لم يعدها الكوفي والبصري وعدها الباقون (103) وعليه فإن الآيات من (92) حتى نهايتها مما لم يختلف فيه بين أهل العدد
2 - سورة الأنعام مائة وخمس وستون آية في الكوفي ومائة وست وستون في البصري والشامي ومائة وسبع وستون في المدنيين والمكي اختلافها أربع آيات {وجعل الظلمات والنور} [1] عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون {قل لست عليكم بوكيل} [66] عدها الكوفي ولم يعدها الباقون {كن فيكون} [73] {إلى صراط مستقيم} [161] لم يعدهما الكوفي وعدهما الباقون (104)
3 - سورة الزلزلة ثماني آيات في المدني الأول والكوفي وتسع في عدد الباقين اختلافها آية {أشتاتا} لم يعدها المدني الأول والكوفي وعدها الباقون (105) فالآيتان الأخيرتان منها مما لم يختلف فيه بين أهل العدد
المطلب الثالث مناقشة حول الأحاديث المذكورة
1 - أواخر آل عمران المذكورة في الحديث الشريف هي إحدى عشرة آية باتفاق أهل العدد وليست عشرا كما في روايات الحديث الشريف والجواب عن هذا أن في الكلام مجازا بحذف الكسور كما مر من قبل
2 - قوله تعالى {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم } الآية بحسب العد الكوفي والبصري والشامي فهذه الآية رقمها (140) وبحسب المدنيين والمكي رقمها (141) والعدد المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه فارق كبير عن جميع مذاهب العدد؛
3 - جميع الروايات في حديث سورة الزلزلة - في الصحيحين وغيرهما- جاءت بلفظ «هذه الآية» علما بأن المذكور في الحديث آيتان باتفاق أهل العدد والأمر محمول على إرادة الجنس"
وهذا الاختلاف يثبت بطلان الأحاديث أو بطلان العد الحالى ومن ثم تحريف المصحف
وتحدث عن سورة الكهف فقال :
"المبحث التاسع
المطلب الأول نصوص الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك
عن أبي الدرداء عن النبي (ص)أنه قال «من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال»
المطلب الثاني مذاهب أهل العدد في عدد آي سورة الكهف
سورة الكهف مائة وخمس آيات في المدنيين والمكي ومائة وست في الشامي ومائة وعشر في الكوفي ومائة وإحدى عشرة في البصري وقد اختلف فيها في إحدى عشرة آية {وزدناهم هدى} [13] لم يعدها الشامي وعدها الباقون {ما يعلمهم إلا قليل} [22] عدها المدني الأخير ولم يعدها الباقون {إني فاعل ذلك غدا} [23] لم يعدها المدني الأخير وعدها الباقون {وجعلنا بينهما زرعا} [32] لم يعدها المدني الأول والمكي وعدها الباقون {أن تبيد هذه أبدا} [35] لم يعدها المدني الأخير والشامي وعدها الباقون {من كل شيء سببا} [84] لم يعدها المدني الأول والمكي وعدها الباقون {فأتبع سببا} [85] و {ثم أتبع سببا} [89 92] عدهن الكوفي والبصري ولم يعدهن الباقون {عندها قوما} [86] لم يعدها الكوفي والمدني الأخير وعدها الباقون {بالأخسرين أعمالا} [103] لم يعدها المدنيان والمكي وعدها الباقون (107)