type="text/css">
.wall_latestPost_container {
float:left;
min-height:63px;
width: 190px;
padding: 10px;
margin: 10px;
background: none repeat scroll 0 0 #F6F6F6;
border-color: #CCCCCC #000000;
border-left: 3px solid #000000;
-webkit-border-radius: 0 20px 20px 0;
-moz-border-radius: 0 20px 20px 0;
border-radius: 0 20px 20px 0;
border-right: 3px solid #CCCCCC ;
border-style: dotted solid;
border-width: 3px;
}
السؤال: يسأل ويقول: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: هذا فيه تفصيل، أمره عظيم، الإجهاض أمره عظيم وفيه التفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة وفي الأربعين الثالثة المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد، مرض شديد، يقرر المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضرر الكبير.
وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها وسبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب لإخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين أو أكثر ثقات أن بقاءه يضرها، وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر.. خطر الموت، بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.