/>
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث: لا يحتكر إلا خاطئ
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « «لا يحتكر إلا خاطئ» »؛ (رواه مسلم) .
المفردات:
«معمر بن عبد الله» بفتح الميم وسكون العين بعدها ميم مفتوحة ثم راء، قال ابن سعد في الطبقات: معمر بن عبد الله بن فضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وأمه الأشعرية، وكان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في روايتهم جميعًا، ثم قدم مكة فأقام بها، وتأخرت هجرته إلى المدينة، ثم هاجر بعد ذلك ويقولون: إنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، يختلفون فيه وفي خراش بن أمية الكعبي، وهو الذي كان يُرحل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضلة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « «لا يحتكر إلا خاطئ» »، ثم ذكر ابن سعد أن الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية هو معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه.
« «لا يحتكر» »؛ أي لا يحبس أقوات المسلمين عنده التماسًا لارتفاع الأسعار.
« «إلا خاطئ» » أي إلا عاص آثم.
البحث:
قال الحافظ في الفتح: وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها حديث معمر المذكور أولًا، وحديث عمر مرفوعًا: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس؛ رواه ابن ماجة وإسناده حسن، وعنه مرفوعًا قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؛ أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف، وعن ابن عمر مرفوعًا: من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال، وعن أبي هريرة مرفوعًا: من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ؛ أخرجه الحاكم. اهـ، على أن الحديث الصحيح الذي أورده المصنف هنا من طريق معمر بن عبد الله عند مسلم فيه كفاية في التحذير من الاحتكار ووجوب الابتعاد عنه.
ما يفيده الحديث:
♦ تحريم احتكار أقوات المسلمين وما فيه معايشهم ومصالحهم.
عبد القادر بن شيبة الحمد
طريق الاسلام