حرمة بقاء المرأة فى عصمة زوجها الكافر إذا أسلمت
أفتى عبد الله الجديع فى احدى ابحاثه بإباحة بقاء المرأة التى أسلمت فى عصمة زوجها الكافر الذى لم يسلم وقد لخص بحثه فى 12 نقطة سوف نناقشها واحدة واحدة فقال :
1. ليس في المسألة نصّ قاطع."
قطعا فى المسألة عدة نصوص قاطعة تتمثل فى التالى :
الأول:
قوله تعالى :
" وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ"
والجملة المقصودة :
"وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"
فهنا المؤمن أفضل من المشرك فى الزواج حتى لو كانت المرأة معجبة بالمشرك وهذا دليل على وجوب ترك المشرك وهو الكافر
الثانى :
قوله تعالى :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
والجمل المقصودة:
الأولى :
" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ"
فهنا حرم الله رجوع المؤمنة إلى زوجها أو اهلها الكفار
الثانية :
" لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"
هنا المؤمنات ليست حلال للكفار والكافرات ليست حلال للمؤمنين
الثالثة :
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر"
وهى وإن كانت فى تحريم النساء الكافرات فإن ضدها وهو تحريم الرجال الكفار على المؤمنات مبنى عليها
الثالث :
قوله تعالى :
"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "
والدليل " وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ"
فقوله منكم يدل على أن الزواج يكون بين المؤمنين والمؤمنات فقط
الرابع :
قوله تعالى :
" الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"
فهنا لا يجتمع الخبيث إلا مع الخبيثة وهم الكافر والكافرة ولا يجتمع الطيب وهو المسلم إلا مع الطيبة وهى المسلمة
وأما دليل الجديع الثانى فهو :
2. ليس فيها إجماع."
قطعا الاجماع لا دخل له فى التشريع فمن يشره هو الله وحده وإن شرع البشر فقد أشركوا بالله وفى هذا قال تعالى :
" شرع لكم من الدين "
وفى النقطة الثالثة كرر نفس كلام ألولى بعدم وجود النصوص القاطعة وهى موجودة فى القرآن كما ذكرناه وقوله هو :
3-عقود النكاح الواقعة قبل الإسلام صحيحة معتبرة بعد الإسلام، لا تبطُل إلاّ بيقين، وليس اختلاف الدين مبطلاً بيقين، لعدم النصّ ولوجود الخلاف."
وتحدث عن وجود أدلة من القرآن تفيد بمكوث المسلمة مع الكافر على زواجهما فقال :
4. أفادت الأدلّة من الكتاب والسنّة أنّ مكث الزوج مع زوجته مع اختلاف الدين الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين، ولا توصف به العلاقة بينهما بالفساد."
قطعا لا توجد آية واحدة تفيد بهذا الكلام فى القرآن وأما الروايات فالرواية المعتمدة لم تفد ذلك لأن المروى أن المرأة منعت نفسها عليه ثم تمت هجرتها ولم تمكث معه ولم تتزوج حتى أسلم
وكرر نفس الكلام فى الخامس فقال :
5. إبطال العلاقة بين الزوجين لاختلاف الدين بإسلام أحدهما بعد الزواج لا يقع بمجرّد الإسلام."
وكرر نفس الكلام فى النقطة السادسة فقال :
6. على كثرة من دخل الإسلام في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنّه لم يأت ولا في سُنّة عمليّة واحدة أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين امرأة وزوجها، أو رجل وامرأته لكون أحدهما أسلم دون الآخر، أو قبل الآخر، كما لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يأمر بذلك، بل صحّ عنه خلاف ذلك، كما في شأن ابنته زينب، فإنّها مكثت في عصمة زوجها أبي العاص حتّى أسلم قُبيل فتح مكّة بعدما نزلت آية الممتحنة، وغاية ما وقع أنّها هاجرت وتركته بمكّة بعد غزوة بدر، وما أبطلت الهجرة عقد النكاح بينهما."
قطعا زينب لم تمكث فى عصمة أبو العاص لأنها هاجرت إلى المدينة وظلت بعيدة عنه سنوات حتى أسلم فأعيد زواجهما فترك المرأة زوجها دليل على :
بطلان الزواج خاصة أن هناك حكم بتطليق المرأة بعد أربعة اشهر من زوجها عند غيابه عنها وهو
قوله تعالى :
"لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"
ومن ثم الترك هو طلاق واقع
وتحدث عن آية الممتحنة مخالفا النص فقال :
7. التعلّق بآية الممتحنة في إبطال العلاقة الزوجيّة باختلاف الدين ليس صواباً، إنّما الآية في قطع العلاقات بين المسلمة والزوج المحارب لدينها، وبين المسلم وزوجته المحاربة لدينه، لا في مطلق الكفّار."
والنص واضح لكل مسلم وهو :
" ولا هن حل لهم "
ومن ثم كلامه باطل
وكرر كلامه عن حكاية زينب والتى يكذبها النص القرآنى فقال :
8. رفعت آية الممتحنة الجُناح في نكاح المؤمنة المهاجرة إن كانت ذات زوج كافر محارب، ولم تُلزم بذلك، لما وقع في قصّة زينب ابنة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فدلّ على أنّ عقد النكاح مع الزوج الكافر يتحوّل من عقد لازم إلى عقد جائز، والعلّة: تعذّر رجوعها إلى زوجها المحارب وما يَرِدُ عليها من الحرج بفوات الزوج."
وطبقا للقرآن لم تكن ايا من بنات النبى(ص) قد تزوجت عند نزول آية الجلابيب لقوله تعالى :
" أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"
فالقرآن يقول أنهن كلهن كن معه فى بيته بينما الروايات كلها تقول بأنهن كلهن كن قد تزوجن ومات أكثرهن وهو ما يعنى كذب الروايات لأنهن لو كن تزوجن لدخلن فى نساء المؤمنين وما ذكرن وحدهن
وكرر نفس المعنى فى النقطة التالية فقال :
9. منعت الآية إمساك الرجل المسلم زوجته الكافرة التي لم تهاجر إليه من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو هربت منه مرتدّة إلى الكفّار المحاربين، والمعنى: خشية أن تبقي علاقة الزوجيّة من الميل إلى الكفّار كالذي وقع من حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى المشركين بسرّ المسلمين بسبب أرحام له بمكّة، كذلك لما يقع به من ضرر بها بتعليقها دون زوج."
والرجل يخلط هنا بين واقعة تنتمى إلى الخيانة الحربية وبين واقعة الزواج وهما أمران مختلفان قطعا ولا يمكن المقارنة بينهما خاصة أن رواية حاطب هى الأخرى تخالف القرآن فهى لم تحدث لتكذيبها القرآن
وتحدث عن فتاوى تنسب للصحابة فى إباحة ذلك فقال :
10. إذا أسلم أحد الزوجين وليس الكافر منهما محارباً جاز مكثهما جميعاً لا يفرّق بينهما بمجرّد اختلاف الدين، كما دلّ عليه العمل في حقّ من أسلم قبل الهجرة بمكّة، ومن أسلم في فتح مكّة، وبه قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب في خلافته دون مخالف، وأفتى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب."
قطعا ما يروى هو كذب لتناقضه مع القرآن فلا يمكن الأخذ برواية فى ظل حكم الله
وثقال مكررا ما سبق فقال :
11. اختلاف الدين بإسلام أحد الزوجين سبب يُجيز فسخ عقد النكاح بينهما ولا يوجبه، كما دلّ عليه قضاء عمر وإقرار الصحابة."
وكرره فقال :
12. مقتضى إباحة مُكث الزوج بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محاربة لدينه، أو مُكث الزوجة بعد إسلامها مع زوج كافر غير محارب لدينها: أنّ عشرتهما الزوجيّة مباحة، لأنّ الإبقاء على صحّة عقد النكاح بينهما يوجب العشرة بالمعروف، والوطء من ذلك."
وكل هذا مخالف للقرآن ومن ثم يضرب به عرض الحائط
pvlm frhx hglvHm tn uwlm .,[ih hg;htv Y`h Hsglj