logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدي عرب فور داون، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-08-2025 03:27 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-08-2025
رقم العضوية : 1
المشاركات : 1262
الجنس :
قوة السمعة : 10
<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->

حديث: "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه"
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


حديث: "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه"


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
ولمسلم في رواية: « إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ».



شرح ألفاظ الحديث:

(( إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ )): هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان وسيأتي مزيد بيان لها في بابها بإذن الله تعالى قريبًا.



من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على عدم وجوب الزكاة فيما اتخذه الإنسان لنفسه من الرقيق والخيل، ومثله سائر الأشياء التي اختصها لنفسه، وحديث الباب كما يقول العلماء أصل في أن الأشياء التي للقُنية لا زكاة فيها ما دام أنه اقتناها لنفسه، وهذا من سماحة الشريعة وتيسيرها، فيدخل في حديث الباب سائر الأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه، سواء استعملها لحاجته لها كالسيارات، والمساكن، والأواني، والفرش، أو استعملها لكي يُحصِّل بها أجرة كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المغاسل ونحوها، ولكن ما يربحه من هذه الآلات يُخرج زكاته بعد مضي الحول فيخرج (ربع العشر).



الفائدة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ )) مفهومه أن الأشياء التي يقتنيها الإنسان لا لنفسه وإنما للتجارة، لا تدخل في حديث الباب، فهذه فيها زكاة عروض التجارة، وهي السلع المُعدَّة للتجارة بأن تباع وتُشترى، سواء كانت سيارات أو أراضٍ أو ماشيةٍ، أو مواد غذائيةٍ أو أقمشة، أو غيرها مما أَعدَّه للتجارة، فقد نقل الإجماع ابن حجر رحمه الله (في الفتح ( 3 / 412))، وحكاه عن ابن المنذر أن في عروض التجارة زكاة ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة (في المغني 4 / 248)، فيقوِّم التاجر بضاعته في وقت محدد بعد مُضي الحول، ويخرج رُبع عشر القيمة في ذلك الوقت.



الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على وجوب زكاة الفطر في الرقيق، فيخرجها عنه سيده، وإن لم يكن هذا الرقيق للتجارة، فإنها تخرج عن زكاة الفطر حيث استثنى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال « إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»، وذلك لأن زكاة الفطر زكاة بدن لا علاقة للتجارة فيها، وسيأتي بيان أحكامها قريبًا بإذن الله.



الألوكة


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
شرح حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث admin
0 3 admin
شرح حديث: فيما سقت الأنهار والغيم العشور admin
0 2 admin
شرح حديث: ألقوها وما حولها وكلوه admin
0 4 admin
شرح حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة admin
0 6 admin

الكلمات الدلالية
المسلم ،









الساعة الآن 03:30 AM