المسألة الأولى : التَّوْبَة إِذا اسْتُجْمِعَتْ شروطها فَهِيَ صحيحة مَقْبولة [/b] من أسماء الله الحسنى : التَّوَّاب ، ومعناه: الذي يتوب على عباده التائبين، أولاً: بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وثانيًا: بقبول توبتهم ، والعفو عن خطاياهم ، قال سبحانه : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) )طـه:82( ، و قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن السيئات} (الشورى: 25)، وقال: {غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب} (غافر: 3)، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال الإمام النووي ، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنْبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ؛ فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يُقلِع عن المعصية. والثاني: أن يندم على فِعْلِها. والثالث: أن يعزم ألَّا يعود إليها أبدًا. فإن فَقَدَ أحدَ الثلاثة لم تصحُّ توبتُه. وإن كانت المعصية تتعلَّق بآدمي، فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبْرَأ من حَقِّ صاحبِها؛ فإن كانت مالًا أو نحوه ردَّه إليه، وإن كانت حدَّ قَذْفٍ ونحوه مكَّنَه منه أو طَلَبَ عَفْوَه، وإن كانت غِيبةً استحلَّه منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضِها صحَّتْ توبتُه عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي([1]). [/b] المسألة الثانية : وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال [/b]
[/b] المسألة الثالثة : إذا تاب العبد فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب؟ [/b]
[/b] المسألة الرابعة: تبديل السيئات حسنات[/b]
[/b] المسألة الخامسة : الخوف بعد التوبة[/b]
المسألة السادسة : القدر الواجب من الخوف[/b]
[/b] المسألة السابعة : هل تُمْحى الذنوب- التي تاب منها العبد- من صحيفته ؟[/b]
[/b] وختاما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يرزقنا توبة نصوحا ، وأن يثبتنا على دينه، ويميتنا عليه، إنه جواد كريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.[/b]
-------------------------------[/b] ([1]) رياض الصالحين (ص: 14). ([2]) مختصر منهاج القاصدين (ص: 251). ([3]) فيض القدير (3/ 274(. ([4]) إحياء علوم الدين (4/ 48(. ([5]) مدارج السالكين (1/ 301)، وناقشها ايضا بتوسع في الداء والدواء (1/ 208(. ([6]) تيسير اللطيف المنان (1/ 65(. ([7]) جامع العلوم والحكم (1/ 322). ([8]) صيد الخاطر (ص: 395(. ([9]) مجموع رسائل ابن رجب (4/ 112(. ([10]) جامع العلوم والحكم (1/ 320). ([11]) جامع العلوم والحكم (2/ 536).